Skip to content

صحيح الترغيب والترهيب

ناصر الدين الألبانيعبد العظيم المنذري

Printed page ١/ ٥٥٨

أن أبا هريرة سُئِلَ عن المرأةِ: هل تَتَصَدَّق من بيتِ زوجها؟

قال: لا؛ إلا من قُوتها، والأجرُ بينهما، ولا يحل لها أنْ تتصدقَ من مالِ زوجها إلا بإذنِه. (١)

٩٤٠ - (٣) [حسن صحيح] وعن عبدِ الله بن عمرو بن العاص ﵄؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال:

"لا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها".

رواه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب.

٩٤١ - (٤) [صحيح] وعن أسماء ﵂ قالت:

قلت: يا رسولَ الله! ما لي مالٌ إلا ما أدخلَه عليَّ الزبيرُ، أفأتصدقُ؟ قال:

"تصدقي ولا تُوعي؛ فَيوعَى عليك".

وفي رواية

أنَّها جاءت النبيَّ ﷺ؛ فقالت: يا نبي الله! ليس لي شيءٌ إلا ما أَدخلَ عليَّ الزبيرُ، فهل عليَّ جُناحٌ أنْ أرضخ مما يُدخِلُ عليَّ؟ قال:

"ارضَخي ما استطعت، ولا تُوعي؛ فيوعي الله عليك".

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.