Skip to content

وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر المطلب الخامس من مظاهر اليسر والسماحة في الشريعة الإسلامية: الأخذ بالعرف

وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

صالح السدلان

Printed page ١٣٠

عند: الله حسن وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيِّء) (١).

تقسيم العرف:

ينقسم العرف إلى قسمين:

١ - قولي.

٢ - وعملي، وعام وخاص.

فمثال اللفظي:

١ - إطلاق لفظ "الولد" على " الذكر" دون "الأنثى".

٢ - ومثال العرف العملي: اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية، وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدَّم ومؤخَّر وتعارفهم أكل البُر ولحِم الضأن وغير ذلك.

٣ - والعرف العام ما يتعارفه غالبية أهل البلدان في وقت من الأوقات مثل تعارفهم عقد الإستصناع.

٤ - والخاص: ما يُتعارف ويشيع في بعض الأقطار أو بعض البلاد دون بعض، أو يخص ببعض الفئات: كالعرف التجاري بين التجار والعرف الزراعي بين الزراع وهكذا (٢).

ومن القواعد الفقهية المشهورة: " (أ) المعروف عرفًا كالمشروط شرطاً. (ب) العادة محكمة. (ج) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. وغيرها