Printed page ٥٥
وجه الاستدلال: أن الله - تعالى - حرم الميسر لما فيه من الغرر (١).
٢) (أن النبي ﷺ نهى عن الغرر) (٢).
٣) الإجماع: فقد أجمع العلماء على تحريم الغرر المؤثر في العقود المالية (٣)، ولذا أجمعوا على تحريم بعض البيوع؛ لما فيها من الغرر (٤)، ومن ذلك: بيع حبل