Skip to content

أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي أولا: تعريف البنوك والمصارف

أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

عبد الله المعيدي

Printed page ٤١

المبحث الثالث المصارف الإسلامية

أولاً: تعريف البنوك والمصارف:

البنوك جمع بنك، وهي لفظة إيطالية يقابلها بالعربية المصارف (١)، وهي جمع مصرف بكسر الراء، وهي في اللغة مأخوذة من الصرف، والصرف هو «رد الشيء عن وجهه، والمصرف اسم مكان على وزن مفعل، والصرف فضل الدراهم على الدراهم، والدينار على الدينار، لأن كل واحد منهما يعرف عن قيمة صاحبه وهو بيع الذهب بالفضة» (٢).

قال أصحاب المعجم الوسيط: «المصرف مكان الصرف وبه سمّي البنك مصرفاً» (٣).

وجاء في معجم مصطلحات الاقتصاد: «المصرف: البنك: وقد عرف بأنه «مؤسسة مالية تقوم بأعمال الإقراض والاقتراض، وبإصدار الكمبيالات، وبالائتمان على الأموال والودائع والممتلكات الثمينة وبتمويل الأعمال والمشاريع، وما شابه ذلك» (٤).

وقال في دائرة الناشئين: «بنك - مصر ف: هو مكان يحفظ فيه الناس أموالهم في أمان، ويستردونها حين يحتاجون إليها» (٥).