Skip to content

أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي ثانيا: التكييف الفقهي لعقد المقاولة

أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

عبد الله المعيدي

Printed page ١٩٢

المبحث الحادي عشر: عقد المقاولة

أولاً: تعريفه:

عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئاً، أو يؤدي عملاً مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر (١).

ثانياً: التكييف الفقهي لعقد المقاولة:

قد يشبه عقد المقاولة عقوداً أخرى في بعض الخصائص، ويفترق عنها في أخرى، فقد يكون عقد المقاولة إجارة، وقد يكون استصناعاً، ولهذا لابد من ذكر صور عقد المقاولة:

الصورة الأولى: أن يكون العقد على أداء عمل بدون صنع شيء، أو كان على صنع شيء وكانت المواد من المستصنِع فهو: (إجارة). والإجارة هنا هي عقد إجارة الأجير المشترك (٢).

الصورة الثانية: أن يكون العقدعلى صنع شيء، وتكون المواد من الصانع، فالعمل والأدوات تكون من الصانع (العامل) فهو: (استصناع).

وبهذا يتبين أن الاستصناع يمثل صورة من صور عقد المقاولة؛ وهي: فيما إذا قدم المقاول (الصانع) العمل والأدوات معاً.