Skip to content

أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي ثالثا: المنفعة في القرض

أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

عبد الله المعيدي

Printed page ٧٣

المبحث الأول القرض

أولاً: تعريفه.

القرض لغة: أصل القرض في اللغة: القطع. ومعاني القرض في اللغة تدور على القطع، والمجازاة، والترك.

القرض اصطلاحاً: عرف الفقهاء القرض بتعريفات متقاربة تدل على أنه: «دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله».

ثانياً: حكمه:

القرض مندوب إليه في حق المقرض، وهو من القُرَب التي حث عليها الإسلام، والأصل فيه أنه من عقود التبرعات التي يراد بها الإرفاق والإحسان إلى المقترض.

وأما بالنسبة للمقترض فحكمه: جائز عند الحاجة. فإذا كان الشخص محتاجاً للمال فيجوز له أن يقترض المال من غيره.

فعلى المقترض ألا يلجأ إلى عقد التمويل إلا إذا كان محتاجاً إلى الدخول في ذلك العقد؛ لأنه يترتب على عقد التمويل انشغال ذمة الممول، كما أشرنا إليه سابقا، فيجب أن يقتصر فيه على قدر الحاجة ولا يتوسع فيه.

ثالثاً: المنفعة في القرض

(١):

تعريف المنفعة: المنفعة هي قابلية الشيء لإشباع رغبة بشرية.

أنواع المنافع في القرض وأحكامها:

المنافع في القرض نوعان:

النوع الأول: المنافع المشروطة في القرض:

وهي كثيرة ومن أهمها: