Skip to content

أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي حكم هذه المواعدة في المرابحة؟

أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

عبد الله المعيدي

Printed page ١١١

٣) أن القول بجواز هذه المعاملة فيه تيسير على الناس، ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية قد جاءت برفع الحرج عن الناس والتيسير عليهم، والناس بحاجة لقضاء حوائجهم، ولا سبيل لذلك إلا عن طريق مثل هذه المعاملة.

الحالة الرابعة: ألا يحصل تعاقد سابق بين الآمر والبائع، ولكن يحصل مجرد وعد، ولكن هذا الوعد ملزم سواء لكلا الطرفين أو لأحدهما.

فهناك مواعدة ملزمة بين الآمر والبائع في هذه الحالة. والوعد الملزم في بيع المرابحة للآمر بالشراء قد يكون للطرفين -البنك والعميل- وقد يكون لأحدهما وللآخر الخيار.

فما

حكم هذه المواعدة (١) في المرابحة؟

وقبل أن نتكلم عن حكم البيع مع الوعد الملزم في المرابحة لابد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة.

أولاً: حكم الوفاء بالعهد:

اختلف الفقهاء في الوفاء بالعهد ديانة على أربعة أقوال:

القول الأول: أن الوفاء به واجب.

القول الثاني: أن الوفاء به واجب إلا لعذر.

القول الثالث: أن الوفاء به مستحب.