Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: من صلى فرضه، ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة، فهل يصليها في وقت النهي؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٧٠

مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلما انصرف إذا هو برجلين لم يصليا مع القوم، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم، ثم أدركتما الإمام، ولم يُصَلِّ، فصليا معه؛ فإنها لكما نافلة» (١)، رواه أحمد، وغيره.

وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأبي ذرٍّ إذا أدرك أمراءً يؤخرون الصلاة عن ميقاتها: «صَلِّ الصلاة لوقتها، واجعل صلواتك معهم نافلة»، رواه مسلم برقم (٦٤٨). (٢)