فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
١٥١٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَأَمَّا إذَا أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
الأدب المستفاد من الحديث
دل الحديث على عدم جواز الجلوس على الطريق إلا بإعطائه حقَّه، وحقُّه هو غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
وفي حديث أبي طلحة في «صحيح مسلم» (٢١٦١) زيادة: «وحسن الكلام».
وجاء في حديث آخر خارج «الصحيح»: «وإرشاد السبيل» أخرجه أبو داود (٤٨١٦)، وابن حبان (٥٩٦) من حديث أبي هريرة ﵁، بإسناد حسن. (٢)