Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١١]: آخر وقت الفجر.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٣٩

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

ذكر المؤلف ﵀ هذه الأحاديث استدلالًا بها على أوقات الأفضلية لكل صلاة، وهاك الكلام على كل صلاة:

أولا: صلاة الظهر.

قال ابن قدامة ﵀: ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر، والغيم خلافًا.

قال الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ ومن بعدهم. اهـ

قلتُ: والأدلة على تعجيلها كثيرة، منها: حديث أبي برزة الذي في الباب، وفيه: «كان يصلي الهاجرة حين تدحض الشمس»، وحديث جابر الذي في الباب، وفيه: «كان يصلي الظهر بالهاجرة»، وكلاهما اختصره المؤلف. (١)

ثانيًا: صلاة العصر.

• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تعجيلها، واستدلوا بأدلة كثيرة منها: حديث أبي برزة الذي في الباب، وحديث جابر الذي في الباب، وفيه: «ويصلي العصر، والشمس نقية»، ومنها: حديث رافع بن خديج ﵁ في «الصحيحين»، (٢) وبنحوه في «مسلم» (٣) عن أنس، قال: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصلي العصر، ثم تنحر