فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
وابن مسعود (١)، وابن عباس (٢)، وعائشة، وأنس (٣)
﵃، وهو قول عطاء، وطاوس، والحسن، وسالم، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
• وذهب سعيد بن المسيب، وإسحاق إلى أنَّ البعير يجزئ عن عشرة.
واستدلوا بحديث ابن عباس ﵄ عند أحمد (١/ ٢٧٥)، وغيره قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في سفر، فحضرت الأضحى، فاشتركنا بالبعير عن عشرة، والبقر عن سبعة. وهو من طريق: الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عِلباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
قال البيهقي ﵀ (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦): تفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح. اهـ
واستدلوا على ذلك بحديث رافع بن خديج في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عدل عشرًا من الغنم ببعير. (٤)