Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم تارك الصلاة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٧

عن بريدة ﵁.

٧) قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ولا تنازعوا الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله تعالى فيه برهان»، متفق عليه (١) من حديث عبادة بن الصامت ﵁.

وفي حديث عوف بن مالك ﵁، في «صحيح مسلم» (١٨٥٥): قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة».

فهذا يدل على أن ترك الصلاة كفرٌ بواحٌ.

٨) قول عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله ﷺ يرون شيئًا تركه كفر غير الصلاة.

٩) قول عمر بن الخطاب ﵁: لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة.

١٠) وقول ابن مسعود ﵁: من لم يُصَلِّ؛ فلا دين له. وقول علي ﵁: من تركها؛ فهو كافر.

القول الثاني: أنَّ ترك الصلاة تكاسلًا كفرٌ أصغر ليس مُخرجًا من الملة، بل يكون فاسقًا، مرتكبًا لكبيرة من كبائر الذنوب.

وهو قول المالكية، والشافعية، والحنفية، وأحمد في رواية اختارها بعض أصحابه كابن بطة، وابن قدامة، وهو قول الثوري، والمزني، وعزاه بعضهم إلى الأكثرين، كالنووي، والحافظ ابن حجر، والشوكاني.