Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: هل يباح ما مات من هذه الحيوانات؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ١٦٠

• ومذهب الحنابلة عدم الجواز إلا بالصيد، أو التذكية، واستثنى أحمد السرطان؛ لأنه لا دم له، وهذا أرجح، والله أعلم. (١)

خلاصة لما تقدم بذكر بعض القواعد:

١) الأصل في الأطعمة -ومنها الحيوانات- الإباحة عند الجمهور، وهو الصحيح، فما لم يأت نصٌّ بتحريمه؛ فهو مباح.

٢) يحرم من الحيوان كل ذي ناب من السباع.

٣) يحرم من الطيور كل ذي مخلب منها.

٤) يحرم من الحيوانات والطيور ما كان متغذيًا بالنجاسة.

٥) ما نُهي عن قتله؛ حرم أكله.

٦) ما أُمر بقتله؛ حرم أكله أيضًا.

٧) ما عُلم بعينه ضرر؛ فهو مستخبث وحرام.