فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٢/ ٥٤٨
والمشهور عند الشافعية، ورجَّحه ابن المنذر، وقواه الشيخ ابن عثيمين ﵀.
والراجح أنَّ الدم إذا كان على صفات دم النفاس، أو الحيض، أنها تترك الصلاة، وهو ترجيح شيخ الإسلام ﵀، فقد قال كما في «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٤٠): وما تراه من حين تشرع في الطلق؛ فهو نفاس. (١)