Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: هل يشترط تعميم الأصناف المستحقة للخمس، وللفيء، وتعميم أفرادهم؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٩٨

١٣٠٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي المَغْنَمِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

هذا الحديث من ضمن مجموع الأدلة التي تدل على تنفيل الإمام بعض أفراد الجيش ببعض الغنيمة.

وقد تقدم الكلام على هذه المسائل، وبيان مذاهب العلماء في ذلك.