Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٥]: هل تقتل البهيمة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٤٨٧

١٢١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، [وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ] (١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ. (٢)

الحكم المستفاد من الحديث

يستفاد من هذا الحديث أن الزاني البكر يجمع في حقه الجلد والتغريب.

وقد تقدم ذكر هذه المسألة وبيان مذاهب العلماء في ذلك.