Printed page ٩/ ٤٧٣
١٢١٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ﵄ قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ اليَهُودِ وَامْرَأَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
١٢١٣ - وَقِصَّةُ [رَجْمِ] اليَهُودِيَّيْنِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. (٢)
الحكم المستفاد من الحديثين
يستفاد من الحديثين أن حدَّ المحصن هو الرجم، وأن المحصن يكتفى فيه بالرجم، ولا يجمع في حقه الجلد مع الرجم، وأن هذا الحكم يشمل أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسائل، وذكر مذاهب العلماء في ذلك.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أخرجه مسلم برقم (١٧٠١). ↩︎
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩). ولفظه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ، فَقَالَ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى» قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا، قَالَ: «فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ، فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا. ↩︎