Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤]: إن أمر السلطان رجلا أن يقتل رجلا غير مستحق للقتل، فقتله؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٢٢٣

١١٧١ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهٍ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

استدل الحنفية بهذا الحديث على أنَّ المسلم يقتل بالذمي، وهو حديث ضعيف، وخالفهم الجمهور كما تقدم.

واستدلوا بالحديث المتقدم برقم (١١٦٢)، وفيه: «ولا يقتل مسلم بكافر».