Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤]: إذا حصل القصاص فيما دون النفس فمات الجاني من القصاص؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ١٩٢

الحكم المستفاد من الحديثين

فيهما أنَّ القتل بما لا يغلب على الظن القتل به -وهو شبه العمد- ليس فيه القود، وإنما فيه الدية على العاقلة، وهو قول الجمهور كما تقدم.

وأما الكلام على دية الجنين فسيأتي إن شاء الله في باب الديات.