Printed page ٩/ ١٠٧
حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْت، وَتَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَيْت، (١) (الحَدِيثَ، وَتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ) (٢). (٣)
١١٤١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁، عَنِ النَّبِيّ ﷺ فِي حَدِيثِ الحَجِّ بِطُولِهِ- قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (٤)
١١٤٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفَى بِالمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ». (٥)
١١٤٣ - وَعَنْ جَابِرٍ -يَرْفَعُهُ، فِي الحَامِلِ المُتَوَفَّى عَنْهَا- قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا». أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: المَحْفُوظُ وَقْفُهُ. (٦)