Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٣٢

• وقال بعضهم: عدتها شهران، وخمسة أيام، وهو قول عطاء، وطاوس، والزهري؛ لأنه مات عنها وهي أمة.

• وقال جماعة: عليها عدة المطلقة ثلاثة قروء. وهو قول عطاء، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي، ورُوي عن علي، وابن مسعود، ولا يثبت ذلك عنهما.

والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، والله أعلم. (١)