Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: كم عدة المزني بها؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٢٦

واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، وهو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين؛ لأنها ليست بزوجة، ولا موجب للعدة.

• ومنهم من يقول: ليس عليها العدة، ولا الاستبراء. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، والثوري، لكن قال أبو حنيفة: إن كانت حاملًا؛ فلا يقربها حتى تضع؛ وذلك لأنَّ الزاني لا حرمة لمائه.

وأُجيب: بأنَّ الاستبراء لحرمة الزوج الذي سيتزوج بها؛ فإنها إذا لم تستبرء اختلطت الأنساب.

والقول الثاني هو الراجح، والله أعلم.