Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣٥]: إذا ترك وطء امرأته بغير يمين، فهل له حكم الإيلاء؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٦١٨

قال القرطبي ﵀ في «تفسيره»: قال علماؤنا: ومن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حَلَفَها إضرارًا بها؛ أُمر بوطئها؛ فإن أبى وأقام على امتناعه مضرًّا بها؛ فرق بينه وبينها من غير ضرب أجل. اهـ (١)