فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٨/ ٥٩٠
يلزم في حقه، ويكون القول قولها.
وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج؛ لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ نكاحه؛ لأنَّ قولها إنما يقبل على نفسها في حقها. (١)
يلزم في حقه، ويكون القول قولها.
وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج؛ لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ نكاحه؛ لأنَّ قولها إنما يقبل على نفسها في حقها. (١)