Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٥]: الرجوع عن الطلاق المعلق.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٥٥٤

«الفروع»: ويتوجه ذلك في الطلاق. ذكره في باب التدبير.

قال: وقال الشيخ تقي الدين ﵀ أيضًا: لو قال: (إن أعطيتيني) أو (إذا أعطيتيني) أو (متى أعطيتيني ألفًا فأنت طالق) أنَّ الشرط ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده. قال في «الفروع»: ووافق الشيخ تقي الدين ﵀ على شرط محض كـ (إن قام زيد فأنت طالق)، قال الشيخ تقي الدين ﵀: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة؛ فهو معاوضة، ثم إن كانت لازمة؛ فلازم، وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول، ولا الكتابة، وقول من قال: (التعليق لازم) دعوى مجردة. انتهى.

ومعنى كلام شيخ الإسلام أنَّ له الرجوع فيما كان على سبيل المعاوضة. (١)

تنبيه: بعض الطلاق المعلق يكون مقصود قائله في فترة معينة، فهذا له قصده، ولا يقع الطلاق بعد تلك الفترة، والله أعلم.

وقد أفتى شيخنا مقبل بن هادي الوادعي ﵀ فيمن قال لامرأته: (إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق) ثم أذن لها في الذهاب ورجع عن التعليق السابق أنَّ ذلك جائز، ولا يقع الطلاق. سمعته أفتى بذلك ﵀ في بعض دروسه.