Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤]: هل يقع طلاق الصبي؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٥٣٥

العشر. وعن سعيد إذا عقل الصلاة والصيام.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: أما حديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق» فقد أخرجه ابن ماجه (٢٠٨١)، من حديث ابن عباس ﵄، وفي إسناده ضعف، ففيه ابن لهيعة، وقد رواه موصولًا، ومرسلًا عن عكرمة، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وله طرق شديدة الضعف لا تصلح لتقويته، وقد حسَّنه بها الإمام الألباني ﵀ في «الإرواء» (٢٠٤١).

وأما حديث: «كل الطلاق جائز ... » فقد تقدم في المسألة السابقة أنه حديث شديد الضعف، وأما أثر علي ففي إسناده رجل مبهم كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، ورُوي من طريق مرجوحة تسميته (عاصم بن ضمرة) ولا عبرة بها.

وقد جاء عن ابن عباس أنَّ طلاقه لا يجوز، وفي إسناده حجاج بن أرطاة، ولم يصرح بالتحديث.

وقد رجح الشوكاني ﵀ عدم وقوعه كما في «السيل» (ص ٤٠٢)؛ للحديث المتقدم، وهو الأقرب، والله أعلم. (١)

تنبيه: تقدم في باب الخلع أنه يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه الصغير، وهو قول عطاء، وقتادة، وقول في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام خلافًا لمالك