Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٨]: حكم الاستمناء.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٢٨٤

٣٩١)، وابن المنذر (٩/ ١٢٥) من طريق: أبي يحيى عن ابن عباس به، وأبو يحيى هو مِصدع الأعرج فيه ضعف، قال ابن حبان: يخالف الأثبات، ويروي المناكير، ولم يوثقه معتبر.

وقد جاء عن ابن عمر ﵄ كما في «مصنف عبد الرزاق» (٧/ ٣٩٠)، و «الأوسط» لابن المنذر (٩/ ١٢٥) أنه قال في المستمني: هو نائك نفسه. وفي إسناده: عبد الله بن عثمان بن خثيم، وحديثه يحتمل التحسين.

قلتُ: والصحيح هو القول بالتحريم؛ للآية المذكورة، ولحديث: «ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»، وهو ترجيح ابن المنذر ﵀.

١٠٢٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

يستفاد من الحديث أنه يُشرع للرجل أن يطوف على نسائه بغسل واحد، وهذا محمول على ما إذا رضيت بذلك صاحبة النوبة، أو كان بعد انتهائه من القسم، أو عند قدومه من سفر، فجعل يومًا عامًّا لجميع نسائه لم يخص واحدة منهن.

وأما ما يتعلق بالغسل، أو الوضوء بين الجِماعين فقد تقدم الكلام على ذلك في [كتاب الطهارة] تحت حديث (١١١).