Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٩]: ماذا عن المهر إذا فسخت؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ١٩٨

والشافعي، وعن أحمد رواية أنَّ للسيد نصفه.

والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يدخل بها، ولم يطلقها، بل كان الفسخ من قبلها، والله أعلم. (١)

تنبيه: إذا اختارت المعتقة زوجها بشرط أن يزيد في المهر؛ صح شرطها، والزيادة لها، وليست للسيد. (٢)

فائدة: فسخ المعتقة لا يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأنه أمرٌ مجمع عليه غير مجتهد فيه، هذا إذا كانت تحت عبد؛ فإن كانت تحت حُرٍّ احتاج إلى ذلك. (٣)