فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٨/ ٢٢
ذَلِكَ. انتهى المراد.
وقال ﵀ (٩/ ٤٦٥): وَالْخُطْبَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْنَاهُ، إلَّا دَاوُد؛ فَإِنَّهُ أَوْجَبَهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَلَنَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ الله، زَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَلَمْ يَذْكُرْ خُطْبَةً. اهـ
قال الترمذي ﵀ عقب الحديث (١١٠٥): وقد قال أهل العلم: إنَّ النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري، وغيره من أهل العلم. اهـ
قال الحافظ ﵀ في «الفتح» (٥١٤٦): وقد شرطه بعض أهلُ الظاهر، وهو شاذٌّ. اهـ