Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٠]: من باع طعاما إلى أجل، فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبض الثمن؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٦/ ١١١

وزين العابدين، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٦/ ٢٦٣ - ٢٦٤): وَاَلَّذِي يَقْوَى عِنْدِي جَوَازُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَفْعَلْهُ حِيلَةً وَلَا قَصَدَ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ اشْتَرَى الطَّعَامَ بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ بَعْدَ انْبِرَامِ الْعَقْدِ أَوَّلَ لُزُومِهِ؛ فَصَحَّ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ الْأُوَلُ حَيَوَانًا، أَوْ ثِيَابًا. اهـ المراد

قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر لي الجواز على ما ذكره ابن قدامة ﵀، ومن احتاط لنفسه فامتنع من ذلك كما أفتى بذلك ابن عباس ﵄ فجيد فقد صار فيها شبهٌ ببيع العينة، وبالله التوفيق. (١)