الخطاب، وسعد بن أبي وقاص (١)، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة (٢)، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وعروة، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، الشافعي، وأبي ثور، والمزني، واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان، وشواهده.
وجاء في حديث أبي هريرة ﵁ عند أحمد وغيره، عن النبي ﷺ، قال: «من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء».
القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر، وهو قول علي، وابن مسعود، وحذيفة، وعمار (٣)، وحكاه ابن المنذر أيضًا عن ابن عباس، وعمران بن