فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٥/ ٦٦١
وابن المنذر.
الثاني: البيع لمن بدأ بالقبض، وهو قول ربيعة ومالك.
قلتُ: والصحيح هو القول الأول؛ لأنَّ الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك الموكل عن السلعة؛ فصار بائعًا ملك غيره بغير إذنه، فلم يصح. (١)
تنبيه: حديث عروة ﵁ يدل على شرط من شروط صحة البيع، وهو: (أن يكون العقد من المالك، أو من يقوم مقامه).