Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٤]: إن باع أرضا، أو دارا على أنه عشرة أذرع، فبان أحد عشر ذراعا، أو تسعة أذرع؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٥٣٧

على شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا» (١)، وبقوله ﷺ: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». (٢)

قال: وهذا يدل على أنَّ ما اشترطه الإنسان ثابتٌ؛ إلا إذا خالف شرط الله ﷿ بأنْ أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا، وقوله ﵊: «في كتاب الله» المراد به القرآن، وحكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن، قال ﵊: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» (٣)، فما جاء في السنة فهو في كتاب الله. انتهى بتصرف يسير.