Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٢٤٣

وَلِأَنَّ وُجُوبَهُمَا بِغَيْرِ الْقُرْآنِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ؛ أَنَّ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ التَّرْتِيبِ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِيهِمَا. انتهى.

وأقول: الرواية الثانية أرجح -والله أعلم- لما ذكره ابن قدامة ﵀.

٤٥ - وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ المَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

ساق المصنف ﵀ هذا الحديث للاستدلال به على دخول المرفقين في غسل اليدين، ويغني عنه حديث أبي هريرة ﵁ في «مسلم»: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- توضأ، فغسل يديه حتى شرع في العضد.

وقد تقدم ذكر هذه المسألة تحت حديث عثمان ﵁.