Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: إذا أحرم قبل أشهر الحج؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٧٠

ابن عبد الله ﵃، (١) وقال بعضهم: ينعقد إحرامه عمرة.

وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين ﵀؛ لظاهر القرآن.

وأما دليلهم فليس فيه تعارضٌ مع دليلنا؛ لأنَّ معناه أنَّ الناس يعلمون مواقيت العبادات والمعاملات بالأهلة، ومنها أشهر الحج الثلاثة يعلمون دخولها وخروجها بالأهلة، والله أعلم. (٢)