فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٥/ ٧٠
ابن عبد الله ﵃، (١) وقال بعضهم: ينعقد إحرامه عمرة.
وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين ﵀؛ لظاهر القرآن.
وأما دليلهم فليس فيه تعارضٌ مع دليلنا؛ لأنَّ معناه أنَّ الناس يعلمون مواقيت العبادات والمعاملات بالأهلة، ومنها أشهر الحج الثلاثة يعلمون دخولها وخروجها بالأهلة، والله أعلم. (٢)