Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: من أناب غيره بالحج، فمن أين يحج عنه؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٣٤

وإسحاق، ومالك في النذر؛ لأنه يجب على العاجز أو الميت من ذلك المكان؛ فوجب أن يُناب عنه منه.

الثاني: قال عطاء في الناذر: إن لم يكن نوى مكانًا؛ فمن ميقاته، واختاره ابن المنذر.

الثالث: قال الشافعي: يستأجر من يحج عنه من الميقات؛ لأنَّ الإحرام لا يجب من دونه.

قلتُ: وهذا القول هو الصواب -أعني قول الشافعي- ولا يشترط أن يكون من نفس ميقات الميت، بل ينوبه من ميقات البلدة التي يقيم بها النائب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-. (١)