Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٢٣٤

فقال أبو ثور أيضًا: إنَّ وقته كوقت المسح على الخفين. وروي مثل ذلك عن عمر، والباقون لم يوقتوا ذلك بوقت. اهـ

قلتُ: أما أثر عمر بن الخطاب ﵁، فقال ابن حزم في «المحلَّى»: إنه ثابت عنه أنه يقول بالتوقيت.

وقد وافق أبا ثور على ذلك جماعة من الحنابلة، كما في «المغني» (١/ ٣٨٣).

والصحيح عدم التوقيت؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مسح على العمامة، ولم يوقت ذلك بحد كالمسح على الخفين.

وهو ترجيح ابن حزم في «المحلَّى» (٢٠٣)، ثم الشيخ ابن عثيمين كما في «مجموع فتاواه» (١١/ ١٧٠).