Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٦]: إذا أفطر شخص لغروب الشمس، ثم أقلعت به الطائرة، فرأى الشمس، فهل يلزمه الإمساك؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٢٩٢

فلا يجوز له أن يُفطر، ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب الشمس من الجو الذي يسير فيه، حتى ولو مرَّ بسماءِ بلدٍ أهلها قد أفطروا، وصلوا المغرب، وهو في سمائها يرى الشمس.

وهذا مقتضى الأدلة الشرعية، قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا؛ فقد أفطر الصائم» (١). (٢)