فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٤/ ٢٣١
على فقرائهم».
• وذهب أحمد في رواية إلى عدم الجواز.
والصواب قول الجمهور، وإذا صرفها إلى بلد آخر أجزأت عند الجمهور، وعند أحمد، وحكى بعض الحنابلة وجهًا أنها لا تجزئ.
والصواب قول الجمهور، وبالله التوفيق. (١)