Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣٠]: نقل الصدقة إلى بلد آخر.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٢٣١

على فقرائهم».

• وذهب أحمد في رواية إلى عدم الجواز.

والصواب قول الجمهور، وإذا صرفها إلى بلد آخر أجزأت عند الجمهور، وعند أحمد، وحكى بعض الحنابلة وجهًا أنها لا تجزئ.

والصواب قول الجمهور، وبالله التوفيق. (١)