Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: ما هو الحد الذي يصلى فيه على القبر؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٤٥٣

عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وهو قول إسحاق أيضًا، قاله الترمذي.

وأخرج ابن المنذر بإسنادٍ صحيحٍ عن عائشة ﵂، أن صلاتها على أخيها كانت بعد شهر.

قال ﵀: حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، قال: ثنا أيوب، عن ابن أبي مليكة، قال: قدمت عائشة بعد موت أخيها بشهر، فقالت: أين قبر أخي؟ فأتت فصلت عليه. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات أثبات.

• ومنهم من قال: يُصَلَّى عليه أبدًا. واختاره ابن عقيل الحنبلي، وهو قول ابن حزم.

• وقال بعضهم: يُصَلَّى عليه مالم يَبْلَ جسده.

• وقال أبو حنيفة: يصلي عليه الولي إلى ثلاث. وقال إسحاق: يصلي عليه الغائب إلى شهر، والحاضر إلى ثلاث.

• وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنَّ ذلك يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته.

وهذا القول رجَّحه الشيخ الإمام ابن عثيمين ﵀. (١)