Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 باب صلاة الخوف

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٢٦٩

٤٦٥ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

٤٦٦ - وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄. (٢)

٤٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صَلَاةُ الخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

دلَّت الأحاديث المذكورة على جواز الاقتصار في صلاة الخوف على ركعة، وقال الحافظ ابن حجر ﵀ (٩٤٤): «وَلَمْ يَقْضُوا»، وَهَذَا كَالصَّرِيحِ فِي اِقْتِصَارِهِمْ عَلَى رَكْعَة رَكْعَة.