فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٣/ ١١٤
٤١٣ - وَعَنْ عَلِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ، وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)
الحكم المستفاد من الحديث
قال الإمام الصنعاني ﵀ في «سبل السلام» (٢/ ٧٢): وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ لَحِقَ بِالْإِمَامِ أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ فِي أَيِّ جُزْءٍ كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ قَائِمًا، أَوْ رَاكِعًا؛ فَإِنَّهُ يَعْتَدُّ بِمَا أَدْرَكَهُ مَعَهُ كَمَا سَلَفَ، فَإِذَا كَانَ قَاعِدًا، أَوْ سَاجِدًا؛ قَعَدَ بِقُعُودِهِ وَسَجَدَ بِسُجُودِهِ، وَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ. اهـ