فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٢/ ٦٤٦
وجاء عن أبي بن كعب ﵁، وفي إسناده انقطاع، وطريق أخرى فيها ضعفٌ، ونكارة.
وجاء عن ابن مسعود ﵁ بإسناد منقطع.
وقد أبان هذه الآثار بعللها الإمام الألباني ﵀ في كتابه «صلاة التراويح» (ص ٤٨ - ٧١).
٣٦٦ - وَعَنْهَا ﵂، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. (١)
الحكم المستفاد من الحديث
يستفاد من الحديث مشروعية صلاة الليل في أوله، وفي أوسطه، وفي آخره، فكله مشروع، والأفضل في آخره لمن أمن النوم، وفوات وقت الوتر.
وسيأتي الكلام على وقت الوتر، ووقته المفضل، وبالله التوفيق.