Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: كيفية التطوع بالليل والنهار.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٦٣٠

ويدل عليه ما ثبت في «صحيح مسلم» (٧٤٦)، عن عائشة ﵂، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أوتر بتسعٍ، وعنده أيضًا (٧٤٦) أنه أوتر بسبعٍ، وفي «مسلم» أيضًا (١)، أنه أوتر بخمسٍ.

• وأما التطوع بالنهار؛ فقد أجاز التطوع بأكثر من ركعتين جمعٌ من أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، وإسحاق، والأوزاعي، وأصحاب الرأي؛ فقد أجازوا التطوع بأربعٍ، لا يُسلم إلا في آخرها.

وقد ثبت عن ابن عمر ﵄، بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٤)، أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا، أربعًا.

قال الإمام ابن عبد البر ﵀ في «التمهيد» (١٣/ ٢٤٤): حدثنا خلف بن قاسم، قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء المقدسي ببيت المقدس، قال: حدثنا أبو محمد مضر بن محمد، قال: سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار، فقال: صلاة النهار أربعا، لا يفصل بينهن، وصلاة الليل ركعتين. فقلت له: إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال: بأي حديث؟ فقلت: بحديث شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي، عن ابن عمر ﵁، أن النبي ﷺ قال «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فقال: ومن علي الأزدي حتى أقبل منه هذا؟! أدع يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن. وآخذ بحديث علي الأزدي لو كان