Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: وقت رواتب الصلاة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٦٢٥

٣٥٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

• استدل أهل العلم بهذا الحديث على استحباب تخفيف ركعتي الفجر، حتى إنَّ الإمام مالكًا قال: أما أنا فلا أزيد على أم القرآن. يعني لحديث عائشة المذكور.

• وذهب الحسن، وعطاء إلى أنه لا بأس بتطويلها.

قال ابن المنذر ﵀: أما الاقتصار على قراءة أم القرآن؛ فلا أحسِّنُه، ولا إعادة على من فعل ذلك، وأُحِبُّ أن يقرأ فيهما بما روينا أنَّ النبي ﷺ كان يقرأ به، ويخففهما أَحَبُّ إليَّ؛ لاتباع السنة. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب، ويقرأ مع الفاتحة بشيء من القرآن، ويخففهما. (٢)