Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: وقت رواتب الصلاة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٦٢٢

٣٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ. وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَصَحَّحَهُ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على استحباب التطوع بأربع قبل العصر.

والحديث ضعيف كما بيناه؛ فعليه فلا يستحب التقييد بأربع، بل يشرع التنفل بين الأذان والإقامة؛ لحديث: «بين كل أذانين صلاة»، وبالله التوفيق.