Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: كيف يصنع المصلي إذا شك في صلاته؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٥٦٨

خلاف ظاهره، وأصحاب القول الثاني خصصوا حديث ابن مسعود بلا دليل، والله أعلم. (١)

فائدة: قال الحافظ ابن رجب ﵀ في «الفتح» (١٢٣١):وقد دلت هذه الأحاديث على أن من شك في عدد صلاته، فإنه ليس عليه إعادتها، ولا تبطل صلاته بمجرد شكه، بل يسجد سجدتي السهو بعد بنائه على يقينه أو تحريه، وهو قول جمهور العلماء.

وروي عن طائفة، أن من شك في صلاته فإنه يعيدها. رواه همام بن منبه وابن سيرين، عن ابن عمر (٢). وهو خلاف رواية ابنه سالم ومولاه نافع وعبد الله بن دينار ومحارب بن دثار وغيرهم، كلهم رووا، عن ابن عمر، أنه يسجد ولا يعيد (٣).

وقد سبق عن ابن عمر رواية أخرى، أنه لا يسجد.

وذكر عطاء، انه سمع ابن عباس يقول: إن نسيت الصلاة المكتوبة فعد لصلاتك. وأنه بلغه عن ابن عمر وابن عباس، أنه إذا شك أعاد مرة. اهـ

فائدة أخرى: قال ابن رجب ﵀ (٦/ ٥١٥): من وسوس في صلاته، ولم يشك في عدد صلاته؛ فلا يسجد عند جمهور العلماء، وحكاه بعضهم إجماعًا. اهـ