فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٢/ ٥٢٨
والحنابلة يرون أنه إذا أسقط لفظة هي ساقطة في بعض التشهدات المروية صح تشهده في الأصح. وفي ﷺ واوا أو حرفا أعاد الصلاة، لقول الأسود: فكنا نتحفظه عن رسول الله ﷺ كما نتحفظ حروف القرآن. انتهى.
قال أبو عبد الله غفر الله له: أصح الأقوال في المسألة ما ذهب إليه الحنابلة من أنه لا يجوز إسقاط لفظة من التشهد، مما لم تسقط من جميع التشهدات، وأنه إذا أسقط لفظة قد سقطت من بعض التشهدات الثابتة عن النبي ﷺ أن تشهده صحيح.