فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٢/ ٤٨٠
اليدين أيضًا، والأصح عنه أنه يجوز في اليدين.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح قول الجمهور؛ قياسًا على الخُفين، والركبتين، وعلى القفازين، وقد علَّق البخاري في «صحيحه» عن الحسن، أنه قال: كان القوم يسجدون على العمامة، والقلنسوة، ويداه في كُمِّه.
ثم استدل بحديث أنس بن مالك ﵁، قال: كُنَّا نصلي مع النبي ﷺ، فيضع أحدنا طرف الثوب من شِدَّة الحر في مكان السجود، فيسجد عليه.
وهو في «صحيح مسلم» أيضًا برقم (٦٢٠). (١)