Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: مباشرة الساجد بأعضائه الأرض.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٤٨٠

اليدين أيضًا، والأصح عنه أنه يجوز في اليدين.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح قول الجمهور؛ قياسًا على الخُفين، والركبتين، وعلى القفازين، وقد علَّق البخاري في «صحيحه» عن الحسن، أنه قال: كان القوم يسجدون على العمامة، والقلنسوة، ويداه في كُمِّه.

ثم استدل بحديث أنس بن مالك ﵁، قال: كُنَّا نصلي مع النبي ﷺ، فيضع أحدنا طرف الثوب من شِدَّة الحر في مكان السجود، فيسجد عليه.

وهو في «صحيح مسلم» أيضًا برقم (٦٢٠). (١)