Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٥٤٢

الفصل السابع في التسمية للسواك

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية.

استحب بعض المالكية (١)، والشافعية (٢)، التسمية للسواك.

• والدليل على الاستحباب:

(٢٣٣٥ - ٢٨٦) ما رواه أحمد من طريق ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن

عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله ﷿ فهو أبتر أو قال أقطع (٣).

[ضعيف، ومتنه مضطرب] (٤).

والراجح أن التسمية لا تشرع

أولًا: الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية،