موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٥٤٢
الفصل السابع في التسمية للسواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية.
استحب بعض المالكية (١)، والشافعية (٢)، التسمية للسواك.
• والدليل على الاستحباب:
(٢٣٣٥ - ٢٨٦) ما رواه أحمد من طريق ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن
عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله ﷿ فهو أبتر أو قال أقطع (٣).
[ضعيف، ومتنه مضطرب] (٤).
والراجح أن التسمية لا تشرع
أولًا: الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية،